صلاةُ الجُمُعة

أكد مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، ولا تنعقد كذلك فى الطُّرقات، ولا الشَّوارع، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة، ولا المُنتزِّهات

وقال المركز في فتوى له، إنما تُصلَّى في البيت أو في مكان العمل ظُهرًا أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا بغير خطبة

صلاة الجمعة والجماعة في البيت

يُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لـ صلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا، إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور وتُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها "أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها"

وأكمل: يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء، ومن كان حريصًا على صلاة الجُمُعة قبل ذلك، وحال الظَّرف الرَّاهن دون أدائها جمعة في المسجد؛ له أجرُها كاملًا وإنْ صلَّاها في بيته ظهرًا إنْ شاء الله؛ لحديثِ سيِّدنا رسول الله : «إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [أخرجه البخاري]

قالت دار الإفتاء، إن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال : «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ»

صلاة الرجل بأهل بيته في البيت

يجوز أن يؤم الرجل أهل بيته للصلاة في المنزل، وسيدنا معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى أهله فيؤمهم، وهذا الامر مستحب مادام قد أغلقت المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا

وأضاف: يصلي جماعة إذا كان معه صبيان الولد يمين أبيه، والسيدات خلف الرجال في الصلاة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدكتور على جمعة ضيف "صالون المحور" فى أمسية رمضانية

تخصيص يوم للاحتفاء بالأم سنة حسنة وجزء من الدين