الرياض ـ عبدالعزيز الدوسري
تبحث هيئة "الإعلام المرئي والمسموع"، السعودية، وضع لائحة خاصة بنشاط تصوير "الفيديو" في الأماكن العامة والمواقع السياحية في المملكة، إذ تضمنت مسودتها فرض رسوم مالية على الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التصوير.
وتضمنت المسودة شروطاً عدة، أولها: تقدم الجهة الراغبة في التصوير في الأماكن العامة للأغراض الإعلامية المهنية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو أحد أفرعها بطلب قبل بدء العمل بمدة لا تقل عن شهر على الأقل، من خلال تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، واستكمال الأوراق المطلوبة، ولا يجوز التصوير في الأماكن العامة للأغراض الاحترافية والمهنية إلا بموجب تصريح صادر عن الهيئة يحدد الغرض من التصوير والأماكن والفترات المصرح بالتصوير خلالها.
وحددت مسودة اللائحة مبالغ مالية للحصول على تصريح تصوير، إذ إن التصريح اليومي يتضمن تصوير وتسجيل البرامج المرئية برسم قدره 200 ريال عن كل يوم تصوير وبحد أدنى 3 أيام، أما تصوير المسلسلات المرئية يمنح التصريح برسم قدره 300 ريال عن كل يوم تصوير، وبحد أدنى 3 أيام، أما تصوير وسائل الدعاية والإعلان يمنح التصريح برسم قدره 500 ريال عن كل يوم تصوير، وبحد أدنى 3 أيام.
ووضعت المسودة قيمة خاصة بالتصوير الشهري، بفرضها 3 آلاف ريال عن كل شهر للبرامج المرئية، و4500 ريال عن كل شهر للمسلسلات المرئية، و7500 ريال عن كل شهر لأعمال الدعاية والإعلان، واشترطت أن يكون هناك مسؤول سعودي توافق عليه الهيئة يرافق فريق العمل أثناء التصوير، كما يجب على المصرح له بالتصوير التواصل مع الإدارة المختصة بالهيئة، والرد على استفساراتها، وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منه، والالتزام بأي توجيهات تبلغ إليه وأن يضع عنواناً ووسائل اتصال واضحة يمكِّن الجهات ذات الاختصاص من التواصل معه. وتضمنت السماح بالتصوير في الأماكن العامة من ناحية المبدأ، ويستثنى من ذلك الأماكن التي يوضع عليها حظر يمنع التصوير فيها، وأخذ موافقة التصوير في محيط المنشآت أو داخلها والجهات والمؤسسات الهامة والكبرى والعسكرية والمدن الصناعية من مسؤولي تلك الجهات، وفق الضوابط التي وضعتها، أو تضعها تلك الجهات، مشددة على منع التصوير الذي يؤدي إلى الإساءة لسمعة المملكة أو إظهار ثغرات أمنية.
وأوضحت المسودة أنه لا يجوز التعدي على خصوصية الأشخاص أو المنشآت الخاصة بالتصوير والنشر في أية وسيلة إعلامية أو اتصالية جماعية، إلا بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الأشخاص والمنشآت ذات العلاقة، كما يجب أن تكون الجهة طالبة تصريح التصوير حاصلة على ترخيص إنتاج محتوى مرئي ومسموع أو ترخيص استديو إنتاج صادر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولا تزيد مدة تصريح التصوير عن 3 أشهر متواصلة أو متقطعة، وعند انتهاء هذه المدة ووجود حاجة إلى استمرار التصوير فيعامل على أنه تصريح جديد.
وأضافت المسودة: "بالنسبة لأفلام الفيديو التي يتم تصويرها من مؤسسات غربية أو لمصلحتها من مؤسسات وطنية، فيجب أن ينص في تصريح التصوير على عرضها على الجهة التي أصدرت إذن التصوير بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم للتأكد من خلو المادة المصورة مما يسيء إلى المملكة أو يترتب عليه مطالبات قانونية ضد المملكة، وتكون المادة المصورة شاهد إثبات فيها، وتتحمل الجهة المنتجة للمادة المسؤولية عن ذلك".