وزارة العمل

أوضح مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة العمل ماجد الشهري أن استحداث الوزارة مؤخرًا لإدارة خاصة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جاء من أجل التنسيق مع الجهات المختصة في تلك الحالات، بهدف حماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم.

وأكد أن الإدارة تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة المتاجرة بالتأشيرات التي تعد من العوامل الرئيسية لتفشي ظاهرة العمالة السائبة والغير نظامية وما ينتج عن ذلك من مخاطر أمنية وغير أخلاقية، مشيرًا إلى أن الإدارة تدعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص، كما تعمل الإدارة على تدريب المفتشين والمفتشات وتزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي حالات عند اكتشافها.

وبين الشهري أن من صور الاتجار بالأشخاص، تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال، إضافة إلى ما نصت عليه المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال مثل إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعة أو خطفه, أو استغلال الوظيفة والنفوذ, أو استغلال ضعفه، أو الخدمة قسرا.

ولفت مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص النظر إلى أن وزارة العمل تحرص على تطبيق كل ما يقضي به نظام العمل السعودي ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بخصوص حماية العاملين، مما قد يتعرضوا له من تعسف واستغلال، مشيرًا إلى أن من يثبت عليه ذلك سيطبق بحقه العقوبات الواردة بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر برقم (م /40) وتاريخ 21 / 7 / 1430 هـ، التي نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا