الجريدة الرسمية تنشر قرار منح القوات المسلحة الضبطية القضائية بحالات الطوارئ
آخر تحديث GMT23:06:48
 السعودية اليوم -
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقديم مقترح إيراني توغلات إسرائيلية في جنوب سوريا تشمل مداهمات واعتقالات في درعا والقنيطرة الأهلي يعلن إصابة يوسف بلعمري بتمزق في العضلة الضامة وبرنامج تأهيلي قبل العودة نواف سلام يهنئ المنتخب اللبناني لكرة السلة بعد فوزه على سوريا ويشيد بكلمة أحمد الشرع حول إنهاء الحروب وتعزيز الاستقرار دونالد ترامب يتهم إيران بخرق وقف إطلاق النار وسط تبادل اتهامات وترقب لمحادثات جديدة، استشهاد فلسطيني جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب خان يونس نادي ميتيلاند يكشف تفاصيل إصابة لاعبه ألامارا ديابي بعد تعرضه للطعن واستقرار حالته مصدر باكستاني يؤكد أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأربعاء وسط ترقب لمشاركة محتملة لـدونالد ترامب ناقلة نفط إيرانية تخترق الحصار في مضيق هرمز وتعود إلى إيران محمّلة بشحنة ضخمة الخطوط الجوية الإيرانية تستأنف الرحلات الداخلية برحلة من طهران إلى مشهد بعد توقف 50 يومًا
أخر الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح القوات المسلحة الضبطية القضائية بحالات الطوارئ

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - الجريدة الرسمية تنشر قرار منح القوات المسلحة الضبطية القضائية بحالات الطوارئ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
القاهرة _ العرب اليوم

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: "تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ونص القانون علي : المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:

مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.

وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.

ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

(المادة الثانية)

تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:

البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.

البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقر تعديلات قانون الطوارئ الجديد في مصر بسبب كورونا

الرئيس المصري يصدر توجيها رئاسيا بشأن خطة العمل وسط تداعيات كورونا

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح القوات المسلحة الضبطية القضائية بحالات الطوارئ الجريدة الرسمية تنشر قرار منح القوات المسلحة الضبطية القضائية بحالات الطوارئ



تنسيقات الأبيض والأسود بأسلوب كلاسيكي عصري على طريقة ديما الأسدي

دمشق- السعودية اليوم

GMT 09:49 2019 الإثنين ,22 إبريل / نيسان

الصدر يتحدث عن 6 آفات تنخر المجتمع العراقي

GMT 00:52 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

عمرو عبد الجليل يكشّف عن اشتراكه في فيلم " كازابلانكا"

GMT 00:58 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

شيرين رضا تؤكّد عدم مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل

GMT 00:32 2019 الثلاثاء ,08 كانون الثاني / يناير

أنغام تُبدي سعادتها بالغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي

GMT 13:39 2012 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

أثاث منزلي راقي على الطراز القوطي

GMT 08:30 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

أطراف النهار .. القزحة وحبة البركة!

GMT 20:44 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

الهلال يعود للانتصارات بثنائية في التعاون في الدوري السعودي

GMT 02:05 2019 السبت ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

الرئيس المجري يبدأ زيارة سياحية خاصة إلى مدينة الأقصر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon