رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق
آخر تحديث GMT01:06:46
 السعودية اليوم -
منصة إكس تقرر إلغاء ميزة المجتمعات واستبدالها بـ XChat بسبب ضعف الاستخدام ومخاوف الاحتيال غوغل تطلق ميزة تدريب النطق بالذكاء الاصطناعي في غوغل ترجمة لتحسين مهارات التحدث لدى المستخدمين منظمة الصحة العالمية تعلن تقدم مفاوضات اتفاق التأهب للجوائح وتوسّع جهود اللقاحات عالميًا مسيّرة لـ حزب الله تستهدف مدرعة إسرائيلية وتحذيرات من تصاعد تهديد الطائرات المسيرة في جنوب لبنان نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن ومطالبات بالإفراج عنه سقوط 9 شهداء و17 جريحًا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على بلدات جبشيت وتول وحاروف جنوب لبنان وزارة الصحة في غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والإصابات خلال 24 ساعة وتحديثات إجمالية منذ بدء الحرب الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب ويطالب بوقف استهداف المدنيين والمسعفين وضمان حقوق الأسرى إصابة 12 جنديًا إسرائيليًا جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله بقوة عسكرية بالجليل الغربي اليابان تختبر روبوتات شبيهة بالبشر في مطار هانيدا لمواجهة نقص العمالة وزيادة أعداد المسافرين
أخر الأخبار

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
القاهرة ـ العرب اليوم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار  رقم ٩٤٠ لسنة ۲۰۲۰، بحظر التجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش، مارا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وجاء في القرار، "تكون توقيتات حظر التجول في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجول من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر".

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الساعة واحدة من صباح الثلاثاء الموافق 25 ابريل عام 2020 وحتى انتهاء حالة الطوارئ.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ،  القرار رقم ٩٤١  لسنة ۲۰۲۰ بأن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨.

وجاءت المادة الأولى كالتالي:

تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليها الجرائم الآتية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمه

- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

- الجرائم المنصوص عليها في المواد 163، إلى 170 بشان تعطيل المواصلات وفي المواد 172 ، 174، 175، 176، 177، 179، من قانون العقوبات

- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.

- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال او توسيعها أو تعليتها او تعديلها أو تدعيمها او ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102، و104 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشان تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

المادة الثانية : تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من أبريل 2020 .

نشر القرار في الجريدة الرسمية؛ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم؛ لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

تنص المادة الثالثة : يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

المادة الخامسة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية في 5 رمضان الموافق 28 إبريل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

الحكومة توضح 8 حقائق عن كورونا وتنفي 10 شائعات

رئيس الوزراء المصري يكشف موعد عودة الحياة الى طبيعتها

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق



نانسي عجرم وأنغام تتصدران موضة إطلالات السهرة اللامعة

بيروت ـ السعودية اليوم

GMT 06:05 2015 السبت ,13 حزيران / يونيو

شهادة حسين عبد الرازق

GMT 20:05 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

توتي يحقق جائزة أفضل مسيرة للاعب في غلوب سوكر

GMT 01:03 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلاق سراح الصحافي بهروز بوشاني بعد اعتقاله في مانوس

GMT 07:31 2013 الخميس ,03 كانون الثاني / يناير

طبعة جديدة لديوان "الحكم للميدان" للشاعر أحمد سراج

GMT 03:21 2015 الخميس ,16 إبريل / نيسان

بنده تدشن أول فروع "بندتي" في المدينة المنورة

GMT 23:48 2017 الأحد ,24 أيلول / سبتمبر

تنظيمات متطرفة في سورية تشن هجومًا جديدًا

GMT 05:27 2017 الأحد ,15 كانون الثاني / يناير

قنوات dmc تطلق مجموعة جديدة من البرامج الفنية

GMT 11:34 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

تراجع أسعار الفضة في الأسواق المصرية اليوم الأحد

GMT 00:16 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

دعوى قضائية ضد قيادات "النهضة"التونسية

GMT 01:52 2018 الإثنين ,25 حزيران / يونيو

كيف تساعد ابنك على اكتشاف موهبته؟

GMT 20:58 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

تركي آل الشيخ ينفي وقوفه ضد نادي النصر الرياضي

GMT 08:00 2013 الخميس ,11 إبريل / نيسان

سارة جيسيكا باركر تعود لأناقة "الجنس والمدينة"

GMT 05:40 2013 الجمعة ,20 أيلول / سبتمبر

أفكار لتزيين الشرفة الأمامية للمنزل في الخريف

GMT 19:48 2017 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبر

"الشيخ جاكسون" يمثل مصر في أوسكار كأفضل فيلم أجنبي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon