الملك   البحريني  يصادق ويصدر ثمانية قوانين لسنة 2014
آخر تحديث GMT07:48:44
 السعودية اليوم -
وفاة مدرب فريق سيدات فالنسيا وأطفاله في حادث قارب بإندونيسيا وفاة الممثلة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو مؤسسة أشهر منظمات الرفق بالحيوان كارولين ليفيت تصبح أول متحدثة باسم البيت الأبيض تعلن حملها أثناء تولي المنصب الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام وحدة وسيادة جمهورية الصومال بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال ئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان رئيس والزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة تفاقُم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع غرق مئات من خيام النازحين وسط اشتداد تأثير المنخفض الجوي وفاة المخرج والممثل عمر بيومي تاركاً خلفه إرثاً فنياً ممتداً في عالم السينما المصرية وفاة المخرج داود عبد السيد عن 79 عامًا بعد صراع مع المرض تاركًا إرثًا سينمائيًا خالدًا زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة أرجومند في إيران بولندا تغلق مطاري لوبلين وجيشوف شرقي البلاد لأسباب تتعلق بأمن الدولة قرب الحدود الأوكرانية
أخر الأخبار

الملك البحريني يصادق ويصدر ثمانية قوانين لسنة 2014

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - الملك   البحريني  يصادق ويصدر ثمانية قوانين لسنة 2014

الملك حمد بن عيسى ال خليفة
المنامة - العرب اليوم

صادق الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد ورعاه فأصدر ثمانية قوانين لسنة 2014.

جاء في القانون الاول رقم (38) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة1976:

-المادة الاولى:

يُستبدل بنص المادة (99) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:

"يعد مخالفة كل فعل أو أمتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في المادة (103) وذلك بمقتضى قانون أو مرسوم ملكي أو قرار وزاري أو قرار من البلدية المختصة"

-المادة الثانية:

يُضاف إلى المادة (75) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بندً خامسً نصه الآتي:

"5- تعدد الجناة أو المجني عنهم."

المادة الثالثة :

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

فيما نص القانون الثاني رقم (39) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002:

-المادة الأولى:

يُستبدل بنصوص المواد 147 و148 و 149 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 النصوص الآتية :

- مادة (147):

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة أيام التالية لتسليم المتهم لها .. واذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة أيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .

وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات تكون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

- مادة(148) :

إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

- مادة(149):

للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ضده .

وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه ،وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم الى المحامي العام الاول ثم إلى النائب العام ، على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مرور فترة الثلاثة أيام دون البت في التظلم بمثابة رفضاً له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً للجهة الأعلى .

المادة الثانية :

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ونص القانون الثالث رقم (40) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل:

- المادة الأولى:

تضاف إلى المادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل فقرة جديدة ويعاد ترتيب فقرات المادة ، ويكون نص الفقرة كالآتي :

"ج-يحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له ، كما يحظر عليه الاحتفاظ بتصريح العمل متى انتفت الحاجة إليه"

- المادة الثانية:

تستبدل عبارة " الفقرات (ب) و (ج) و(د)" بعبارة "الفقرتين (ب) و (ج)" الواردة بالفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل .

المادة الثالثة :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

فيما نص القانون الرابع رقم 41 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976:-

- المادة الاولى :

يُستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة ، وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيا فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه .

المادة الثانية :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وجاء في القانون الخامس رقم 42 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 .

- المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد (2) و(23) و(24) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة1977 النصوص الآتية:

- مادة(2):

توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى ، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار الى شخص المالك أو المرخص له والمهندس المشرف على تنفيذ أو المقاول - إن وجد - فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على أخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل إلى النيابة العامة ، وتضع البلدية لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبيناً بها البناء أو العمل المخالف وما اتخذ من اجراءات أو قرارات في شأنه ، وعلى ذوي الشأن المذكورين المحافظة على بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف ،ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار ايقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران ، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها ، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية ويتحمل المخالف جميع النفقات .

- مادة(23):

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا يتجاوز عشرة الاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون .

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا يتجاوز خمسة آلاف كل من اقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على اساسها الترخيص .

ويعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل المخالف شخصاً آخر غير المخالف فيعاقب بذات العقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف .

ويعاقب كل من يخالف احكام المواد (2 ، 4 الفقرة الأولى , 5 الفقرة الأولى , 6 ، 8 الفقرة الأولى , 12 الفقرة الثانية , 13 ) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تتجاوز ألف دينار وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .

وفي جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

- مادة (24):

يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار .

كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الايقاف .

- المادة الثانية :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ونص القانون السادس رقم (43) لسنة 2014 بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل

المادة الاولى :

يستبدل بنص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل , النص الآتي :

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون , ويعفى المخالف من العقوبة اذا بادر الى ابلاغ المكتب بهذه المخالفة قبل ان يعلم المكتب بوقوعها , بشرط اعادة المبالغ المستلمة من قبله بدون وجه حق .

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود .

وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق .

المادة الثانية :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ونص القانون السابع رقم (44) لسنة 2014 بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

المادة الاولى :

تستبدل كلمة "مركبة" بكلمة "بسيطة" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (39) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 .

المادة الثانية :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ونص القانون الثامن رقم (45) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

0 المادة الاولى :

تضاف الى الفصل الأول من الباب الرابع – القسم الخاص – من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (233 مكرراً) نصها الآتي :

مادة (233 مكرراً) :

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه او بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها ايهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الأمنين أو تعطيل مرفق عام أو الاخلال بالأمن و النظام العام .

المادة الثانية :

0 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الملك   البحريني  يصادق ويصدر ثمانية قوانين لسنة 2014 الملك   البحريني  يصادق ويصدر ثمانية قوانين لسنة 2014



GMT 12:07 2025 الخميس ,25 كانون الأول / ديسمبر

مصر ترسل قافلة مساعدات شتوية تزن نحو 5900 طن إلى غزة

نادين نسيب نجيم تتألق بإطلالات لافتة في عام 2025

القاهرة - السعودية اليوم

GMT 19:33 2025 الأحد ,28 كانون الأول / ديسمبر

البرهان يؤكد أن لا هدنة في السودان بوجود الدعم السريع
 السعودية اليوم - البرهان يؤكد أن لا هدنة في السودان بوجود الدعم السريع

GMT 19:40 2025 الأحد ,28 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يجري اتصالا مثمرا مع بوتين قبيل لقائه زيلينسكي
 السعودية اليوم - ترامب يجري اتصالا مثمرا مع بوتين قبيل لقائه زيلينسكي

GMT 09:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة وسعيدة في حياتك المهنية

GMT 15:25 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر

GMT 04:10 2018 الأربعاء ,27 حزيران / يونيو

تعرف على الوظائف الخلية في "بنك مصر"

GMT 04:25 2015 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير

توقفوا عن الاعتداء على الثقافة

GMT 08:27 2019 الجمعة ,12 إبريل / نيسان

بيراميدز يتأهب لمواجهة فاصلة أمام الأهلي

GMT 17:53 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

نجل رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ"

GMT 20:03 2019 الأربعاء ,09 كانون الثاني / يناير

تعرف على فوائد السمسم العديدة في محاربة مرض السرطان

GMT 22:08 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

طريقة سهلة وبسيطة لإعداد كعكة الجزر الخفيفة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon