جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي
آخر تحديث GMT00:05:17
 السعودية اليوم -
البرلمان الفرنسي يفشل للمرة الثامنة في التصويت لحجب الثقة عن عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الرئيس التركي يشدد في إتصال مع ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق الدمج في سوريا وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تحذر من كارثة إنسانية مع إنتظار 20 ألف مريض السفر للعلاج بسبب إغلاق معبر رفح ترمب يحذر العراق من إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء الأمن الوطني العراقي يلقى القبض على مسلح داعش بحزام ناسف في الأنبار إحالة الإعلامي عمرو أديب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سب وقذف مرتضى منصور قوات اليونيفيل تحذر من تهديد الهدوء في جنوب لبنان بعد تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701 إيران تستدعي السفير الإيطالي لديها للاحتجاج على مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على الحرس الثوري الاتحاد الاوروبي تمنح شركة غوغل مهلة مدتها ستة أشهر لرفع الحواجز التقنية أمام مساعدي بحث الذكاء الاصطناعي حرائق الغابات تلتهم أكثر من 30 ألف هكتار في باتاجونيا بالأرجنتين
أخر الأخبار

جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي

جمعية القضاة الشبان
تونس - العرب اليوم

أكد أمس مراد المسعودي رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان ل«التونسية» ان عددا كبيرا من القضاة طعنوا بالإلغاء في الحركتين القضائيتين لعامي 2014 و2015 أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت قرارات بإيقاف التنفيذ لفائدة العشرات منهم، إلا أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تمسكت بتنفيذ قراراتها المطعون فيها وعدم الإنصياع لقرارات المحكمة الإدارية.

وأضاف المسعودي أن عددا من القضاة اتصلوا بجمعية القضاة الشبان لإعلامهم بعدم إمتثال الهيئة لقرارات المحكمة، منبها إلى أن الجمعية ستقاضي هيئة القضاء العدلي وستقوم في حق القضاة الذين طلبوا منها ذلك إذا لم تمتثل الهيئة لقرارات المحكمة الإدارية، وذلك استنادا لاحكام الفصل العاشر من قانون المحكمة الادارية، باعتبار ان عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة يعد خطأ فاحشا معمرا لذمة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
واشار المسعودي إلى ان هيئة القضاء العدلي خرقت احكام الدستور عندما قامت بنقل عدد من القضاة دون طلب منهم، وأنها خرقته مرة أخرى بعدم إذعانها لقرارات المحكمة الادارية.
وفي هذا الصدد أصدرت جمعية القضاة الشبان بيانا.

إن أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان،وبعد إطّلاعهم على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادّة توقيف التنفيذ والتي قضت لفائدة العشرات من القضاة المشمولين بالحركة القضائية بإيقاف تنفيذ نقلهم وإثر تسجيلهم تعنّت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في تنفيذ تلك الأحكام،وإثر ما تناهى إليهم من إشكالات حالت دون السير العادي للجلسات ببعض المحاكم وآخرها ما جدّ بالمحكمة الابتدائية ببن عروس و المحكمة الابتدائية بباجة جرّاء دفع بعض المحامين بعدم قانونية تركيبة الجلسات لأنّ من بين أعضائها من قضي لفائدته بإيقاف تنفيذ قرار نقلته مما أدى الى حل المفاوضة في عديد القضايا لتغيير الهيئة وقد يفتح مستقبلا باب الطعن في الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية على مصراعيه فإنّهمّ

أوّلا: يذكّرون بأحكام الفصل 111 من دستور 27جانفي 2014 التي تقتضي بأن« تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني» ويعتبرون موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خرقا صارخا للأحكام الدستورية.

ثانيا: ينبّهون إلى أنّ القرارات الواقع إلغاؤها أو إيقاف تنفيذها من المحكمة الإداريّة تعدّ كأنّها لم تكن إطلاقا وتنحدر لدرجة الإنعدام القانوني بصريح عبارة الفصل 8 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية والذي ينصّ على أنّ «المقرّرات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتّخذ إطلاقا» ويذكرّون بمقتضيات الفصل 9 من ذات القانون التي تقضي بأنّه «يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كليّة».

ثالثا: يؤكّدون على امكانية مقاضاة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باسم القضاة المحكوم لهم، والذين لم تنفّذ قرارت إيقاف التنفيذ الصادرة لفائدتهم ، وفوّضوا الجمعية لنيابتهم باعتبار مسؤولية الهيئة ثابتة على أساس الفصل 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 والذي ينصّ على أنّه « يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة الإدارية المعنيّة بالأمر»

رابعا: يدعون إلى ضرورة المسارعة بسنّ القوانين التطبيقية للفصل 101 من الدستور التي تضمن آليات تنفيذ الأحكام القضائية ، وخاصة منها تلك الصادرة ضدّ الإدارة ؛ بتبنيّ حلول تشريعية ناجعة وتوفير ضمانات كافية لذلك كالغرامات التهديدية التي تسلط على الإدارة عند المماطلة في التنفيذ وإقرار مبدإ المسؤولية الشخصية والجزائية للمسؤول الذي يعطّل تنفيذ أحكام القضاء».

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي



نجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards

الرياض ـ السعودية اليوم

GMT 12:21 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير

حاكم كاليفورنيا يتهم تيك توك بقمع محتويات ناقدة لترامب
 السعودية اليوم - حاكم كاليفورنيا يتهم تيك توك بقمع محتويات ناقدة لترامب

GMT 20:09 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير

نتنياهو يتعهد بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة
 السعودية اليوم - نتنياهو يتعهد بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة

GMT 07:30 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

طالبات بجامعة تبوك ينظمن يومًا تعريفيًا عن التبرع بالأعضاء

GMT 02:45 2017 السبت ,22 تموز / يوليو

تعرفي إلى أهم قواعد و إتيكيت عيادة المريض

GMT 12:22 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تعاني من ظروف مخيّبة للآمال

GMT 23:58 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

استعيدي علاقتك الحميمة بزوجك بعد الولادة بهذه الخطوات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon