جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي
آخر تحديث GMT18:05:37
 السعودية اليوم -
أمر ملكي بتأسيس جامعة الرياض للفنون تحت إشراف وزارة الثقافة اندلاع حريق في إمارة الفجيرة جراء سقوط شظايا عقب اعتراض طائرة مسيّرة دون إصابات السلطات القطرية تُخلي أجزاء من حي مشيرب و"مدينة التعليم" في الدوحة تصعيد عسكري خطير بين أفغانستان وباكستان بعد تبادل الغارات الجوية والردود المسلحة إيران تعتقل شخصا بعد توفير الإنترنت عبر ستارلينك في ظل انقطاع واسع للشبكة داخل البلاد استشهاد 6 لبنانيين بينهم طفلة في النبطية وإسرائيل تعلن مقتل أكثر من 350 من حزب الله منذ تجدد القتال إلغاء سباقي الفورمولا 1 في البحرين والسعودية المقرر إقامتهما الشهر المقبل تجاوز قتلى الحرب على إيران ألفي شخص مع اتساع رقعة النزاع وسقوط ضحايا في عدة دول بالمنطقة برشلونة ينعى رئيسه السابق إنريك رينا مارتينيز بعد مسيرة قاد خلالها النادي في مرحلة انتقالية حساسة روسيا تحظر عرض فيلم نورمبرغ من بطولة راسل كرو بسبب جدل حول تشويه دور الاتحاد السوفيتي في محاكمات النازية
أخر الأخبار

جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي

جمعية القضاة الشبان
تونس - العرب اليوم

أكد أمس مراد المسعودي رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان ل«التونسية» ان عددا كبيرا من القضاة طعنوا بالإلغاء في الحركتين القضائيتين لعامي 2014 و2015 أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت قرارات بإيقاف التنفيذ لفائدة العشرات منهم، إلا أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تمسكت بتنفيذ قراراتها المطعون فيها وعدم الإنصياع لقرارات المحكمة الإدارية.

وأضاف المسعودي أن عددا من القضاة اتصلوا بجمعية القضاة الشبان لإعلامهم بعدم إمتثال الهيئة لقرارات المحكمة، منبها إلى أن الجمعية ستقاضي هيئة القضاء العدلي وستقوم في حق القضاة الذين طلبوا منها ذلك إذا لم تمتثل الهيئة لقرارات المحكمة الإدارية، وذلك استنادا لاحكام الفصل العاشر من قانون المحكمة الادارية، باعتبار ان عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة يعد خطأ فاحشا معمرا لذمة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
واشار المسعودي إلى ان هيئة القضاء العدلي خرقت احكام الدستور عندما قامت بنقل عدد من القضاة دون طلب منهم، وأنها خرقته مرة أخرى بعدم إذعانها لقرارات المحكمة الادارية.
وفي هذا الصدد أصدرت جمعية القضاة الشبان بيانا.

إن أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان،وبعد إطّلاعهم على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادّة توقيف التنفيذ والتي قضت لفائدة العشرات من القضاة المشمولين بالحركة القضائية بإيقاف تنفيذ نقلهم وإثر تسجيلهم تعنّت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في تنفيذ تلك الأحكام،وإثر ما تناهى إليهم من إشكالات حالت دون السير العادي للجلسات ببعض المحاكم وآخرها ما جدّ بالمحكمة الابتدائية ببن عروس و المحكمة الابتدائية بباجة جرّاء دفع بعض المحامين بعدم قانونية تركيبة الجلسات لأنّ من بين أعضائها من قضي لفائدته بإيقاف تنفيذ قرار نقلته مما أدى الى حل المفاوضة في عديد القضايا لتغيير الهيئة وقد يفتح مستقبلا باب الطعن في الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية على مصراعيه فإنّهمّ

أوّلا: يذكّرون بأحكام الفصل 111 من دستور 27جانفي 2014 التي تقتضي بأن« تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني» ويعتبرون موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خرقا صارخا للأحكام الدستورية.

ثانيا: ينبّهون إلى أنّ القرارات الواقع إلغاؤها أو إيقاف تنفيذها من المحكمة الإداريّة تعدّ كأنّها لم تكن إطلاقا وتنحدر لدرجة الإنعدام القانوني بصريح عبارة الفصل 8 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية والذي ينصّ على أنّ «المقرّرات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتّخذ إطلاقا» ويذكرّون بمقتضيات الفصل 9 من ذات القانون التي تقضي بأنّه «يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كليّة».

ثالثا: يؤكّدون على امكانية مقاضاة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باسم القضاة المحكوم لهم، والذين لم تنفّذ قرارت إيقاف التنفيذ الصادرة لفائدتهم ، وفوّضوا الجمعية لنيابتهم باعتبار مسؤولية الهيئة ثابتة على أساس الفصل 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 والذي ينصّ على أنّه « يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة الإدارية المعنيّة بالأمر»

رابعا: يدعون إلى ضرورة المسارعة بسنّ القوانين التطبيقية للفصل 101 من الدستور التي تضمن آليات تنفيذ الأحكام القضائية ، وخاصة منها تلك الصادرة ضدّ الإدارة ؛ بتبنيّ حلول تشريعية ناجعة وتوفير ضمانات كافية لذلك كالغرامات التهديدية التي تسلط على الإدارة عند المماطلة في التنفيذ وإقرار مبدإ المسؤولية الشخصية والجزائية للمسؤول الذي يعطّل تنفيذ أحكام القضاء».

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي جمعية القضاة الشبان تقاضي هيئة القضاء العدلي



نساء العائلة الملكية الأردنية يتألقنّ بإطلالات رمضانية وقورة

عمان - السعودية اليوم

GMT 06:18 2025 الجمعة ,05 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 05 سبتمبر/ أيلول 2025

GMT 19:48 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

بوليفيا تعتزم إنشاء أعلى حلبة تزلج على الجليد فى العالم

GMT 02:30 2013 الإثنين ,11 آذار/ مارس

عيون وآذان (تعريف الخيانة العظمى)

GMT 03:43 2016 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

قصّات شعر جديدة وجميلة لطلّة نسائية أنيقة متألقة

GMT 01:39 2012 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

نائب الرئيس المصري يتحفظ على الإعلان الدستوري

GMT 16:45 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

مصر تعلن استعدادها لتنظيم أمم أفريقيا 2019

GMT 01:18 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

عمرو يوسف لا يخشى الدراما الصعيدية و"طايع" نوعية جديدة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon