النيابة العامة السعودية تحذّر من المتاجرة بالوظيفة العامة
آخر تحديث GMT18:44:02
 السعودية اليوم -

النيابة العامة السعودية تحذّر من المتاجرة بالوظيفة العامة

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - النيابة العامة السعودية تحذّر من المتاجرة بالوظيفة العامة

النيابة العامة السعودية
الرياض ـ العرب اليوم

حذرت النيابة العامة السعودية من “المتاجرة بالوظيفة العامة” واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، متوعدة بملاحقة “الراشين” و”المرتشين” المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية، وجاء التحذير في وقت اتخذت المملكة قرارات حازمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رؤساء عدد من الجهات التحقيقية والرقابية، كما حذرت عبر سلسلة تغريدات توعوية بثتها خلال اليومين الماضية في 

حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من التورط بجرائم “الوساطة” أو “الرشوة” والمتاجرة بالوظائف العامة، مشيرة إلى عدم اقتصار جريمة “الرشوة” على القبول والطلب، كاشفة عن أبرز صور جريمة “الرشوة” المتمثلة في تسهيل اتفاق أو توريد، أو إعطاء ترخيص أو توظيف بعد طلب وعد أو عطية واستغلال النفوذ الإداري لتحقيقها، متوعدة بملاحقة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع ومحاكمته بناءً على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ، كما حذرت النيابة العامة من الوساطة أو التحريض لارتكاب جريمة الرشوة.
وجاء في التغريدات التي بثتها النيابة: “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً بحسب المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة”.وأشارت التغريدات إلى أن من عرض رشوة ولم تقبل منه 

يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال بحسب المادة التاسعة من النظام ذاته، مؤكدة أن المادة الـ10 من النظام تعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في جريمة الرشوة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، كما يعتبر شريكاً في جريمة الرشوة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وقال القاضي السابق في وزارة العدل المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي، “تعد الرشوة وجهاً قبيحاً من أوجه الفساد الذي يهدر موارد المجتمع ويضيع ثرواته، وتتسبب في فشل جميع المشاريع الحكومية وعدم تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ولذلك كان من الواجب أن يتشدد النظام في العقوبة، وأحال العقوبة فيها إلى المادة الأولى التي تصل إلى السجن 10 سنوات، مرتكب جريمة الرشوة لا يخل بواجبات وظيفته فقط وإنما يساعد في إخلال غيره ممن يعملون في جهات حكومية بواجبات وظائفهم، وفي الوقت نفس فهو ليس وسيطاً في الرشوة بل هو فاعل أصلي لهذه الجريمة، طبقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة فإن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وما ورد في هذه المادة يشرح الركن المادي لجرائم عدة منها الرشوة واستغلال النفوذ”.

وحاربت المملكة جرائم الرشوة، بإصدار قانون لمكافحته قبل أكثر من ٢٥ عاماً، تضمن ٢٣ مادة، شملت تفاصيل وصور الجريمة وعقوباتها القانونية، كما ألحق النظام عدداً من الجرائم من حيث سريان العقوبات المنصوصة في هذا النظام على مرتكبيها، ومن هذه الجرائم جريمة الوساطة بين الراشي والمرتشي في أخذ الرشوة، إذ إن العمل الذي يقوم به الوسيط في جريمة الرشوة لا يقل خطورة عن عمل الراشي والمرتشي في إحداث النتيجة التي يسعى الشرع إلى محاربتها وهي الاتجار بالوظيفة العامة، كما حذر النظام في مواده من سوء استخدام الموظفين للسلطات الإدارية طمعاً في مكسب شخصي، أو الاتفاق مع صاحب الحاجة، أو التفاهم معهم على قبول ما عرضه الأخير من فائدة، أو عطية نظير أداء، أو امتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته، أو في دائرة اختصاصه.
وكان مجلس الشورى ناقش أخيراً مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة، إذ طالبت لجنة الشؤون الأمنية المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام، ورأت أهميته كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحد من تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، ورأت اللجنة أن من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

النيابة العامة السعودية تحذّر من المتاجرة بالوظيفة العامة النيابة العامة السعودية تحذّر من المتاجرة بالوظيفة العامة



GMT 16:54 2026 الأحد ,26 تموز / يوليو

5 نباتات صيفية تصمد أمام أشعة الشمس الحارقة
 السعودية اليوم - 5 نباتات صيفية تصمد أمام أشعة الشمس الحارقة

GMT 00:00 2016 الأحد ,03 تموز / يوليو

جلاش باليوسيفي والكريمة

GMT 06:04 2025 الجمعة ,05 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 05 سبتمبر/ أيلول 2025

GMT 21:46 2026 الأربعاء ,22 تموز / يوليو

إذا كنت تعاني نقص فيتامين د فابدأ يومك بـ4 عادات

GMT 15:29 2020 السبت ,17 تشرين الأول / أكتوبر

"فايزر" تكشف موعد طلب ترخيص لقاحها المضاد لوباء "كورونا"

GMT 09:50 2019 الجمعة ,26 تموز / يوليو

سالم الدوري يجدد عقده مع الهلال

GMT 18:31 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبر

لاعب الاتحاد خريص يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي

GMT 15:15 2017 الإثنين ,19 حزيران / يونيو

جددي غرفة نومك بأفكار بسيطة

GMT 14:28 2012 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

محكمة مكسيكية تُغَرِم "ياهو" 2.7 مليار دولار

GMT 22:00 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أزمة جديدة في الاتحاد بسبب مستحقات عوض خريص
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon