الرئاسة المصرية  تؤكد أنَّ تطبيق قانون التّظاهر سيتمَّ غداة نشره في الجريدة الرسمية
آخر تحديث GMT10:05:15
 السعودية اليوم -
الأمطار والسيول في ريف حماة الشرقي وسط سوريا تتسبب بانقلاب سيارات ومحاصرة أخرى على طريق الرقة شركة الطيران ترانسافيا فرنسا تقلص رحلاتها وترفع الأسعار تحت ضغط أزمة الوقود الإمارات تعلن إستئناف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت إعتباراً من 27 أبريل الجاري إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس واعتقال عناصر مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية وضبط معدات إتصالات متطورة عبر الحدود جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم خلايا إطلاق صواريخ ومستودع وسائل قتالية ومباني عسكرية لحزب الله حريق غامض يضرب قاعدة فيرفورد البريطانية المستخدمة من القوات الأميركية دون تسجيل إصابات الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على صواريخ أميركية متطورة ويكشف إحباط عشرات الهجمات الجوية والمسيرات مقتل وزير الدفاع المالي في هجوم غامض قرب باماكو استئناف رحلات مطار الكويت تدريجياً بعد توقف بسبب التوترات الإقليمية وجدول رحلات يشمل القاهرة و13 وجهة دولية أزمة وقود الطائرات تضرب أوروبا وترفع أسعار التذاكر وتقلص الرحلات وسط ضغوط الإمدادات والتوترات الجيوسياسية
أخر الأخبار

يتيح فضّ التّظاهرة بالتّحذير ثم بالمياه والقنابل ثم بالهرّاوات

الرئاسة المصرية تؤكد أنَّ تطبيق قانون التّظاهر سيتمَّ غداة نشره في الجريدة الرسمية

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - الرئاسة المصرية  تؤكد أنَّ تطبيق قانون التّظاهر سيتمَّ غداة نشره في الجريدة الرسمية

المتحدّث باسم القصر الرئاسي إيهاب بدوي
القاهرة – أكرم علي

القاهرة – أكرم علي أعلن القصر الرّئاسي في مصر إنّ "تطبيق قانون التّظاهر الذي أقر اليوم الأحد، سيكون ساري المفعول في اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميّة للبلاد. وأوضح المتحدّث باسم القصر الرئاسي إيهاب بدوي أنّ هذا القانون صدر بناء على طلب الحكومة التي أعدّته، وتمّ إدخال عدد من التعديلات عليه والأخذ بالملاحظات. وأشار بدوي في مؤتمر صحافي الأحد في قصر الاتّحادية إلى أن قانون التّظاهر يتيح فضّ التّظاهرة بالتّحذير ثم بالمياه والقنابل ثم بالهرّاوات.
وعرض بدوي تفاصيل القانون موضحا أنه يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
وتنص المادة الأولى على "حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام اليها وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون".
وبحسب بدوي يتناول المادة الثانية تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب والرابعة بتعريف التظاهرة وفيما يختص بالمادة الخامسة فهي تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها ، كما يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة حمل أي أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الافراد والمنشآت والممتلكات للخطر وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
وأوضح المتحدث الرئاسي أن المادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
وأكد بدوي أنه ينبغي أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بقرابة ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو إنذار على يد محضر.
وبحسب القانون كما كشف عن تفاصيله بدوي يجب أن "يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وموعد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الافراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم".
ويشير القانون إلى أنه يحق لوزير الداخلية إصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة تكون مهمتها وضوح الإجرءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات وسبل التعامل معها في حال خروجها عن السلمية.
كما يجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الأخطار قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص في محكمة القضاء الإداري ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية الخاصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
 ويحدد القانون أيضا أنه إذا صدر أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة و يجوز للقائد الميداني أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
 وتابع المتحدث الرئاسي أنه في حالة القيام بأعمال عنف أو التعدي تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر.
وأشار بدوي إلى أن هناك مادة تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبعة أعوام وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من أحرز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويعاقب بالسجن والغرامة مائة ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة في المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على رتكاب الجريمة، والحبس مدة عامين ولا تتجاوز 5 أعوام وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام.

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئاسة المصرية  تؤكد أنَّ تطبيق قانون التّظاهر سيتمَّ غداة نشره في الجريدة الرسمية الرئاسة المصرية  تؤكد أنَّ تطبيق قانون التّظاهر سيتمَّ غداة نشره في الجريدة الرسمية



يارا السكري تتألق بإطلالات كلاسيكية راقية

القاهرة - السعودية اليوم

GMT 16:37 2017 الجمعة ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

"سرب الحمام " يُمثِّل الكويت في مهرجان القاهرة بدورته الـ39

GMT 07:01 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

فوز ديمقراطي في انتخابات ألاباما لمجلس الشيوخ ضد مرشح ترامب

GMT 19:21 2019 الخميس ,14 آذار/ مارس

مصري يكشف تفاصيل حياته مع 11 زوجة و31 طفلًا

GMT 18:32 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

"غوغل" تتيح لمستخدميها 4 أشهر من الموسيقى بخدمة Play Music

GMT 06:26 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

"هيونداي سانتافي" من سيارات الكروس أوفر الكبيرة

GMT 22:46 2014 السبت ,11 تشرين الأول / أكتوبر

تشييع جثمان "الدويرج" في مقبرة النسيم في الرياض

GMT 15:47 2016 الثلاثاء ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

عبدالله شهيل يستعد للمشاركة في تدريبات الاتحاد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon