قانون 13 – 103 يهدف إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء في المملكة المغربية
آخر تحديث GMT04:16:30
 السعودية اليوم -

تنتشر في المجتمع بسبب ارتفاع نسبة الأمية واتساع الفوارق الاجتماعية والفقر

قانون "13 – 103" يهدف إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء في المملكة المغربية

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - قانون "13 – 103" يهدف إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء في المملكة المغربية

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية بسيمة الحقاوي
الرباط - العرب اليوم

يهدف القانون 13-103 الذي أثار جدلًا واسعًا في المغرب، إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء التي تعود وفق العديد من المراقبين إلى أسباب متعددة مرتبطة أساسا بموروثات ثقافية داخل المجتمع المغربي، مطبوعة بنظرة دونية للمرأة، يعززها ارتفاع نسبة الأمية، واتساع الفوارق الاجتماعية، والفقر الذي تنعكس تداعياته بشكل أكبر على العنصر المؤنث داخل المجتمع.

وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي أن القانون 13-103 من أهم القوانين في الترسانة القانونية المغربية، بعد "الثورة" التي خلقتها مدونة الأسرة في مجال إنصاف المرأة والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن آمالا كبيرة تُعلق اليوم على تفعيل هذا القانون واعتبار كل مقتضياته آلية قانونية معتمدة لإنصاف المرأة.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار مقاربة تشاركية، والأخذ بالمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المذكرات الأخرى، فضلا عن ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خصوصا منها الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا العنف، إلى تعديلات أدخلت جلها إن لم أقل كلها وعلى رأسها التعريفات المفصلة المتعلقة بمفهوم العنف ضد النساء، بالإضافة إلى العمل من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل المغربية.

ومن جهتها، وبخصوص أهم التعديلات التي تقدم بها البرلمان بغرفتيه، تقول البرلمانية بثينة قروري إنها تعلقت بتعريف العنف ضد المرأة بكونه يشمل كل أشكال العنف القائم على أساس الجنس، وكذلك تعريف جميع أنواع العنف النفسي والاقتصادي والجنسي، معتبرة قانون محاربة العنف ضد النساء منجزا حقوقيا وطنيا، وإطارا قانونيا كفيلا بضمان الحدود الدنيا لمستلزمات الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف".

وعن مدى استجابة مقتضيات هذا القانون لمطالب وتطلعات الحركة النسائية والحقوقية على مستوى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وزجر وعقاب المُعنف، أوضحت قروري أن القانون يتضمن مقتضيات عديدة، منها أنه جرم العديد من الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة من قبيل الإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أموال الأسرة أو تفويتها بسوء نية، والتحرش الجنسي بما فيه التحرش عبر الوسائل الإلكترونية والتشهير بالحياة الخاصة، إضافة إلى تشديده العقوبات في حال ارتكاب الفعل في ظروف معينة أو من طرف أشخاص معينين كالطليق أو الخاطب أو أحد الإخوة.

وبشأن جوانب القصور في نص القانون، أشارت قروري إلى بعضها، منها ضعف بنيات الاستقبال للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وضعف التمويل المرصود في هذا المجال، بالإضافة إلى إشكالات مرتبطة بمساطر متابعة المعنفين كمسألة الإثبات وشهادة الشهود، وتوضح أن نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد النساء، الزوجي والأسري منه على الخصوص يتم في إطار خاص.

وانتقدت أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور للنساء المغربيات، في تصريح مماثل، “عدم الأخذ بمقترحات المجتمع المدني في تعديلات القانون”، والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب “بالرغم من وجود ثغرات لم يقدم بشأنها حلول".

ومن بين هذه الثغرات، تقول عاشور "غياب الإجراءات الحمائية والوقائية والزجرية الكفيلة بحماية المرأة من العنف، وغياب العناية الواجبة، وإجراءات التعويض، فضلا عن عدم الاعتراف بالعنف المنزلي، بالإضافة إلى غياب تعريف شامل ومتكامل للعنف الذي يمكن أن تتعرض له النساء في المجتمع المغربي، يستند إلى المعايير الدولية كما عليه الحال في الدول المتقدمة".

وبدورها، عبرت عاطفة تمجردين، عضو تحالف ربيع الكرامة، عن استياء الجمعيات النسائية من الصيغة الثانية للقانون التي جاءت، برأيها، "أضعف من التي سبقتها وفي غياب مقاربة تشاركية"، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تراجعا آخر، وخرقا للنص الدستوري، الأمر الذي لن يتأتى معه القضاء على العنف الذي يطال أكثر من ثلثي المواطنات المغربيات".

وعزت الفاعلة الجمعوية هذا الاستياء إلى ما وصفته بـ”تطبيع نص القانون مع العنف”، من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف، و”تغييب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وعدم الإقرار بالعناية الواجبة، وغياب الشروط الدنيا للأدبيات والمعايير المعمول بها في المجال.

وأضافت أن القانون 13-103 بصيغته الحالية، لن يحقق إنصاف المرأة المنشود لأسباب متعددة، منها التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجدّ مقتضب للعنف، سيفضي – برأيها – إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف. بالإضافة إلى التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، لا سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي.

كما سلطت الضوء على "ثغرات أخرى" تمثلت، برأيها، بالأساس في تغييب الإجراءات الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات، فضلا عن إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في المطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قانون 13 – 103 يهدف إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء في المملكة المغربية قانون 13 – 103 يهدف إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء في المملكة المغربية



إطلالات النجمات الحوامل أناقة عصرية تجمع الراحة والفخامة

القاهرة - السعودية اليوم
 السعودية اليوم - نواف سلام يؤكد أن أنشطة حزب الله خارجة عن القانون

GMT 00:00 2016 الأحد ,03 تموز / يوليو

جلاش باليوسيفي والكريمة

GMT 18:34 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

وزير الرياضة أشرف صبحي يبحث إنشاء أكاديمية الجوجيتسو

GMT 09:10 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

ثمان نصائح تضفي سحرًا على المنزل مع بداية موسم الخريف

GMT 12:20 2019 الأحد ,15 كانون الأول / ديسمبر

يعقوب أفال يعود إلى الجهاز الفني لنواذيبو

GMT 18:53 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير

يبدأ الشهر مع تنافر بين مركور وأورانوس

GMT 16:39 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

روبوت ياباني يجري فحصًا لـ"كورونا" خلال 80 دقيقة

GMT 10:07 2019 الإثنين ,16 كانون الأول / ديسمبر

السفارة المصرية في الكويت تحتفى بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

GMT 08:41 2019 السبت ,07 كانون الأول / ديسمبر

ترامب ينتقد إقراض البنك الدولي للصين أموالًا

GMT 20:03 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

أميركية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل

GMT 12:34 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

تعرفي علي فوائد و أضرار تقنية فيلر الشعر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon