العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر
حماس تتهم الإحتلال الإسرائيلي بقتل ثلاثة أسرى وتطالب بتحرك دولي عاجل لكشف مصير المختفين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات داخل السجون إرتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70ألفاً و125 شهيداً أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني يُعلن أن صحة حياة الفهد غير مستقرة إسرائيل تقتل مئات التماسيح في مزرعة بالأغوار خشية استخدامها في هجوم تخريبي وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد مقتل ياسر أبو شباب في رفح السلطات اليونانية تعلن حالة تأهب قصوى مع منخفض بايرون وتسع مناطق بما فيها أثينا تتابع الوضع ضربة إسرائيلية بطائرة مسيرة واشتباكات واسعة في ريف دمشق تتسبب في قتلى وجرحى وتصعيد ميداني روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة رداً على الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحـيون في نيجيريا ودول أخرى دونالد ترامب يمنح عفواً غير مشروط لنائب ديمقراطي وزوجته يواجهان إتهامات جنائية الكنيست الإسرائيلي يصادق على مقترح لابيد لتبني “خطة العشرين” بشأن قطاع غزة
أخر الأخبار

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

 السعودية اليوم -

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

بقلم: القاضي عامر حسن شنته

من الأمور التي أثارت جدلًا واختلافًا عند تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، تلك المتعلقة بمدى إمكانية شمول الموظف أو المكلف بخدمة عامة المتهم بهدر المال العام، بقانون العفو العام عند حصوله على موافقة من الوزير المختص بتقسيط مبلغ الضرر الذي تسبب به، نتيجة لتقصيره أو إهماله عند أداء الواجبات المنوطة به.

إذ يرى البعض عدم جواز ذلك استنادًا لما ورد في نص المادة (3) من قانون العفو العام، والتي اشترطت فيما اشترطته تسديد ما ترتب بذمة المشمول بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة.

وتسديد الدين لغة هو "دفعه إلى الدائن"، فإذا لم يقم الموظف بتسديد المبالغ المترتبة بذمته كاملة. فان شموله بقانون العفو يعد تضييعًا لحق الدولة في استيفاء حقوقها، ومساسًا بالحماية الجنائية المقررة للمال العام. غير أن القراءة المتأنية لنص المادة (3) من قانون العفو العام، تكشف لنا أن القانون وإن اشترط تسديد الالتزامات المالية للدولة، فإنه لم يبين آلية ذلك التسديد ولا كيفيته؟

وإزاء سكوت المشرع عن إيضاح الأمور المتقدمة، يصبح لزامًا على المحاكم المختصة حين تصديها لتطبيق قانون العفو العام الرجوع إلى القوانين الخاصة ببيان آلية استيفاء الديون العائدة للدولة والتي من بينها قانون التضمين رقم 31لسنة 2015، وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56لسنة 1977. إذ نصت المادة (4) من قانون التضمين، على آلية تسديد مبلغ التضمين بأن يتم تسديده دفعة واحدة وأجازت للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، الموافقة على تقسيط المبلغ لمدة لا تزيد على خمس سنوات. وقيدت تلك الموافقة بضمانات عديدة كالكفالة العقارية ووضع إشارة الحجز على العقار، أو الكفالة الشخصية الضامنة.

ونصت المادة (7) من القانون المذكور على سريان أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية على الشخص المضمن، في حال امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أو عدم تسديده أي قسط من الأقساط خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، معتبرة التقسيط ملغيًا، وتستحق الأقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.
وإضافة إلى الضمانات الواردة في قانون التضمين، فقد وردت في قانون تحصيل الديون الحكومية ضمانات أخرى، ساهمت وإلى حد كبير في تغليظ حق الدولة في استيفاء ديونها. ومنها ما ورد في المادة (الخامسة) منه، والتي أجازت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين وبمقدار الدين، ومانصت عليه المادة (الثالثة عشر) منه بجواز حبس المدين المماطل وفقا للأحكام الواردة في قانون التنفيذ. آخذين بنظر الاعتبار ما نصت عليه المادة (8) من قانون التضمين، من كون انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة لا يمنع من تضمينه . وبذلك تنطبق أحكامه بحق المتقاعدين المحالين على المحاكم فضلًا عن الموظفين المستمرين في الخدمة، ومايمثله ذلك من ضمانة مهمة لاستحصال مبالغ الضرر التي تسببوا بها.

ونعتقد أن ذلك السور العالي من الضمانات التي أحاط بها المشرع حقوق الدولة وديونها. يجعل من عدم شمول الموظف الذي قسط الدين بحقه أمرا لا يتفق مع روح العدالة، ومع مقاصد المشرع عند تشريعه لقانون العفو العام والتي نص عليها في الأسباب الموجبة "بإتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع". كما انه يمثل من جهة أخرى سلبًا لصلاحية الوزير بتقسيط الدين والمنصوص عليها في قانون التضمين وذلك مالا يجيزه القانون.

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر



GMT 13:17 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

استدراج المتهم

أجمل إطلالات نانسي عجرم المعدنية اللامعة في 2025

بيروت ـ السعودية اليوم

GMT 06:04 2025 الجمعة ,05 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 05 سبتمبر/ أيلول 2025

GMT 08:54 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

يحالفك الحظ في الايام الأولى من الشهر

GMT 00:08 2017 الثلاثاء ,22 آب / أغسطس

"مهيبر جرح" أغرب الفنادق في الهند يجذب الزوار

GMT 18:31 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير

أخطاؤك واضحة جدًا وقد تلفت أنظار المسؤولين

GMT 10:22 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

دراسة تكشف عن أفضل الفوائد لمشروب "الشمر"

GMT 16:31 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات جراء حريق هائل في باريس

GMT 12:43 2019 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

"اليوفي" يشكر "بنعطية" والأخير يرد برسالة عاطفية

GMT 21:47 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

المنتج الحاج يطرح أغنية "الليلة دي" لـ" لؤي" على " يوتيوب

GMT 20:36 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

تعليم نجران ينفذ دورة في برنامج "راسل" الإلكتروني

GMT 00:57 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

جامعة الإمام تنظم "مؤتمر التعريب" الشهر القادم

GMT 17:51 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيو

نادي الفتح يتعاقد مع حمزي لمدة 3 مواسم

GMT 14:05 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

الحارس ياسر المسيليم على رادار النصر السعودي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon