دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر
آخر تحديث GMT14:19:01
 السعودية اليوم -

دبي تصدر قرارًا بشأن المواد المستنفذة طبقة الأوزون

دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر

حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أبو ظبي ـ سعيد المهيري

أصدر حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارًا بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة طبقة الأوزون.

وأوجب قرار مجلس الوزراء، رقم 26 لسنة 2014، على المنشأة الراغبة في استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية، التسجيل لدى الجهة المختصة والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها.

ويتضمن القرار ملحقًا بالمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، ويتضمّن ملحقًا ثانيًا لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة طبقة الأوزون، وهي مركبات "الكلوروفلوروكربونات المجموعة 1" و"الهالونات المجموعة 2" و"رابع كولوريد الكربون المجموعة 2" و"كلوروفورم الميثيلن" ومركبات "الهيدروكلوروكربونات المجموعة 1 و2" و"برموكلوروميثان وبرميد الميثيل".

ويتضمن القرار قائمة بالمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة، وهي وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات، ومعدات التبريد وتكييف الهواء ومزيلات الرطوبة ومبردات المياه وآلات صنع الثلج ومنتجات الأيروسول، عدا العبوات الطبية ومعدات إطفاء الحرائق وألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون، منها تحديد أو خفض أو منع الأنشطة المؤثرة على الأوزون تنفيذًا لمتطلبات الاتفاق وبروتوكول "مونتريال".

ووفق المادة الخامسة والسادسة يتم خفض استخدام المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقًا لجدول التخلص التام الملحق بالقرار، وأن تنظم وتحدد الجهة المختصة الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة.

وحظرت المواد 7و 8 و9 و10 من قرار مجلس الوزراء ترخيص أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد استخدام المواد المستنفذة طبقة الأوزون، وحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات، وحظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تستخدم فيها المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وأيضًا حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول "مونتريال".

وأكد القرار أنه يلزم لمرور الشاحنات العابرة (ترانزيت)، التي تحمل موادًا خاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية للمواد المستنفذة للأوزون تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية في الدولة المستوردة، كما أوجبت المادة 12 على المنشأة التي تتعامل مع المواد المستنفذة تقديم تقريرًا سنويًا للجهة المختصة تحدد فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو إعادة تصديرها والمستخدم النهائي لها.

ووفق القرار، تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة المحلية أو الاتحادية بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع إطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد التكييف وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وحظرت المادة 14 من القرار التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاق "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

ووفق المادة رقم 15 و16 يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، في حالات استيراد دون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية.

ويجب على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفذة طبقة الأوزون في الدولة توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور.

ونصت المادة 19 من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة 20 بإلغاء أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أما بالنسبة لغرامات المخالفين, فقد حددت المادة رقم 17 من قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة طبقة الأوزون غرامات على مخالفي أحكام القرار ونصت على أن “تتولى وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه فرض غرامات إدارية، وذلك بمعاقبة كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، ويعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفذة طبقة الأوزون المبينة في الملحق رقم 1، كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يخالف أحكام المادتين 8 و9 من القرار، وغرامة 10 آلاف درهم على من يخالف المادة العاشرة من القرار، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم على من  يخالف أحكام المادة 14 من القرار.

كما نص القرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها عن 200 ألف درهم.

ونصت المادة 18 من القرار على أنه بالإضافة للغرامة الإدارية المقررة يحق للوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية ومنها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقًا إداريًا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة.

وكذلك إغلاق المنشأة إغلاقًا نهائيًا وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ويحق لمالك المنشأة التظلم للوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر دعت جميع المنشآت العاملة إلى توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر



نساء العائلة الملكية الأردنية يتألقنّ بإطلالات رمضانية وقورة

عمان - السعودية اليوم

GMT 13:58 2026 الثلاثاء ,24 شباط / فبراير

محمد عبده ينفي شائعة الاعتزال ويتمتع بصحة جيدة
 السعودية اليوم - محمد عبده ينفي شائعة الاعتزال ويتمتع بصحة جيدة

GMT 19:21 2013 الأربعاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

هاني شاكر ينفي طرده من أحد الأندية لتعاطي المخدِّرات

GMT 06:04 2025 الجمعة ,05 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 05 سبتمبر/ أيلول 2025

GMT 23:50 2017 الأحد ,18 حزيران / يونيو

طريقة إعداد زنود الست الحلوى في منزلك

GMT 00:32 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

سلاف فواخرجي تؤكد أنها تتمنى تجسيد حياة بديعة مصابني

GMT 08:13 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

رئيس بيرو يواجه قضايا فساد قد تقضي بعزله من منصبه

GMT 14:17 2017 الخميس ,08 حزيران / يونيو

جربي تشيز كيك الفراولة بدون فرن سهلة وسريعة

GMT 06:02 2025 الجمعة ,05 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 05 سبتمبر/ أيلول 2025

GMT 09:43 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

أناقة محتشمة في موضة ربيع 2019 من عروض نيويورك

GMT 16:21 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

أحمد شوبير ينتقل إلى أون سبورت
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon